عنوان الفتوى: صلاة الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت مسجونا لمدة شهر واحد، وكنا في البداية 32 شخصا ثم أفرج عن البقية حتى بقيت ومعي 6 أشخاص، وذلك في رمضان الماضي، وخلال هذه المدة لم نكن نصلي الجمعة، بل الظهر لأن الإخوان معي يقولون: لا جمعة لأقل من 40 شخصا ..أفتوني جزاكم الله خيرا..

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما ذكرته من اشتراط لصحة الجمعة مختلف فيه بين المذاهب ما بين موسع ومضيق، فمذهب الشافعية والحنابلة أنه يشترط لصحتها ألا يقل المجمعون عن أربعين رجلا من أهل وجوب الجمعة، ومذهب المالكية ألا يقل المجمعون عن اثني عشر رجلا ممن تجب عليهم الجمعة، ومذهب الحنفية أنها تنعقد بالإمام وثلاثة معه، والراجح -والله أعلم- أنه لا يشترط لصحة الجمعة وجود عدد معين، وإنما المشترط حصول ما يسمى جماعة عرفا، لعدم تعيين الشرع عددا معينا. وعلى كل، فإن صلاتكم الجمعة ظهرا في المدة الماضية صحيحة ومجزئة، لأنها بنيت على تقليد مذاهب بعض العلماء من الأئمة المتبوعين مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وإن كان الراجح خلاف قولهم كما ذكرناه، ولمزيد من الإيضاح راجع الفتوى رقم: 7637. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير