عنوان الفتوى : الاستدانة للإنفاق على الوالدين إذا رفضت الأم السكن مع زوجة ابنها
السؤال
شيوخنا الأفاضل: أعمل موظفًا في شركة، وأستأجر منزلًا للعيش فيه، ووالدي ووالدتي، وأختي، يعيشون في منزل آخر بالإيجار أيضًا، وأعطيهم شهريًّا ما يعادل 20 بالمائة من راتبي؛ مما يرتب عليّ الديون، بالإضافة إلى أن الظروف الاقتصادية سيئة للغاية؛ لذلك عرضت عليهم الانتقال للعيش في منزلي؛ كي نستطيع الاستمرار، ولكن الوالدة ترفض تمامًا؛ بحجة كرهها لزوجتي، علمًا أنها -وأقسم بالله- ألطف وأحنّ عليها من بناتها، وتقول: إنها تتمنى الموت على أن تعيش معنا، وهم ليس لديهم دخل يكفي، ونحن نعيش في بلد آخر، واستنفدت كل الطرق لإقناعها أنا وزوجتي دون جدوى، فما الحل الشرعي في هذا؟ وهل يجب عليّ الاستمرار في الاستدانة لذلك؟ علمًا أنه في الوقت الراهن أصبح يجب أن أعطيهم نصف راتبي؛ ليسدّ نوعًا من حاجاتهم؛ لأن بعض المساعدات الشهرية قد توقفت عنهم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا في العديد من فتاوانا أن من شروط وجوب نفقة الأقارب أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم، فاضلًا عن نفقة نفسه وعياله، فراجع الفتوى: 56749، والفتوى: 154895.
فإذا كنت لا تجد ما تنفق عليهم به فاضلًا عن نفقتك ونفقة أهلك، فلا يجب عليك أن تستدين لتنفق عليهم.
فاجتهد في محاولة إقناع أمك بالموافقة على السكنى مع زوجتك في بيت واحد، واجعل زوجتك في جزء مستقل منه، وأهلك في جزء منه، إن دعت الحاجة لذلك، بحيث يندفع عن الجميع الحرج.
وأكثر من الدعاء أن ييسر الله عز وجل لك إقناعها، واعمل على مدارة أمك، واستعطافها بإخبارها بضيق ذات يدك، واستعن عليها بالمقربين إليها.
والله أعلم.