عنوان الفتوى : حكم أخذ الابن من مال والدته لينفق على نفسه وعائلته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لي جدة تعاني من مرض الزهايمر، ويقيم معها ولدها الذي يقوم على خدمتها، مع العلم أنه متزوج وله أطفال، وعاطل عن العمل.
فهل يجوز له أخذ بعض من مال والدته الخاص؛ لينفق على عائلته، مع موافقة إخوته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الولد فقيراً وليس له أب موسر، ولا يقدر على الكسب بحرفة أو غيرها؛ فيجوز له حينئذ أن يأخذ نفقته بالمعروف من مالها.

فالراجح عندنا وجوب نفقة الأولاد وأولادهم على الأمّ ما دامت موسرة، وكذلك نفقة زوجة الابن على رواية عند الحنابلة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى.
وقال في المقنع: ومن لزمته نفقة رجل. فهل يلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين. انتهى.
وأمّا إذا كان الولد قادراً على الكسب بحرفة أو غيرها؛ فليس له أن يأخذ من مال أمّه لنفقته.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: شمل قوله: وأولاده وإن سفلوا، الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء. وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب. انتهى.
وقال أيضاً: القدرة على الكسب بالحرفة، تمنع وجوب نفقته على أقاربه. انتهى.

لكن بعض أهل العلم يرى أنّه ما دام قائماً على رعاية أمّه وهو فقير، فله أن يأكل من مالها بالمعروف، وانظر التفصيل في الفتوى: 306514، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم امتناع الزوجة من الإنفاق على البيت من مالها
إنفاق الابن على أولاد أبيه
النفقات المالية الواجبة على المرأة
هل يجب على البنت إعطاء والدها جزءًا من مهرها؟
الإنفاق على الأخ بين الوجوب وعدمه
القدر الواجب في نفقة الأب لعلاج ولده
أحكام إعطاء من له زوجة وأولاد من ماله لأخيه
حكم امتناع الزوجة من الإنفاق على البيت من مالها
إنفاق الابن على أولاد أبيه
النفقات المالية الواجبة على المرأة
هل يجب على البنت إعطاء والدها جزءًا من مهرها؟
الإنفاق على الأخ بين الوجوب وعدمه
القدر الواجب في نفقة الأب لعلاج ولده
أحكام إعطاء من له زوجة وأولاد من ماله لأخيه