عنوان الفتوى : حكم الطلاق بالكناية بدون نية
السؤال
كنت أعمل بقول المذهب الشافعي، الذي يرى أنّ طلاق الكناية لا يقع إلاّ بالنيّة. وبعد مدّة من الزمن نسيت أنّي أعمل بقول المذهب الشافعي. وظننت أنّي أعمل بقول المذهب الحنفي، الذي يرى أنّ طلاق الكناية يقع بوجود قرينة كالغضب والخصومة.
وكنت كلّما جاءتني مسألة طلاق كناية، لا أبحث إن كنت نويت أم لم أنو؛ لأنّي أظن أنّي أعمل بقول أبي حنيفة، الذي يرى أن طلاق الكناية يقع إذا وجدت القرينة، وأهرب إلى مخارج أخرى: الشكّ في اللفظ، أو الشكّ بسبب وسواس الطلاق.
فهل هذا الظنّ يجعلني لا يجوز لي أن أعمل بقول الشافعي، الذي يقول إنّ طلاق الكناية لا يقع إلاّ بالنيّة، أو يجوز لي العمل بقول الشافعي الذي يرى أنّ طلاق الكناية لا يقع إلّا بالنيّة؟
شكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع طلاق الكناية بغير النية ولو وجدت قرينة كالغضب، والحنفية القائلون بالوقوع عند القرينة دون نية، مرادهم الوقوع قضاءً لا ديانة.
جاء في الدر المختار: فالكنايات لا تطلق بها قضاء، إلا بنية أو دلالة الحال.
قال ابن عابدين في حاشيته: قوله "قضاء" قيد به؛ لأنه لا يقع ديانة بدون النية. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو أراد بالكناية حال الغضب، أو سؤال الطلاق غير الطلاق، لم يقع الطلاق؛ لأنه لو أراده بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى. وإذا ادعى ذلك ديّن. انتهى.
وعليه؛ فما دمت لم تنو الطلاق بالكنايات، فلا يقع، ولا تشغل نفسك بتفاصيل المذاهب الفقهية في مسائل الطلاق ونحوها، وأعرض عن الوساوس بالكلية ولا تلتفت إليها، واستعن بالله ولا تعجز.
والله أعلم.