عنوان الفتوى: تحرم المعاملة لغرامة التأخر عن سداد الدين واشتراط التأمين لضمانه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

يوجد وكلاء لبيع السيارات الجديدة أو المستعملة لأحد الماركات BMW مثلاً. حيث يشتري الوكيل سياراته الجديدة من الشركة الأم، ويشتري المستعملة من أصحابها لعرضها في معرضه. ويوجد عقد بين المعرض والشركة الأم (عقد غير معروف للمشتري)، ويوجد تمويل من الشركة الأم BMW Finance للمشتري كي يشتري السيارة من المعرض. ولتسهيل شراء سياراتها من الوكلاء. يوجد شهر أو اثنان للسماح، ثم غرامة تأخير بسيطة من الثالث عند عدم دفع القسط بالإضافة إلى حتمية عمل ضمان على الحياة لضمان سداد المبلغ حال الوفاة، وذلك عن طريق شركات التأمين. نرجو معرفة حكم الشرع في هذه الصورة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت أن العقد يتضمن فرض غرامة تأخير عند عدم سداد القسط في أجله، وهذا شرط محرم، ولو كانت الغرامة يسيرة، ثم إنك ذكرت أيضا وجود شرط آخر، وهو فرض اشتراك في التأمين على الحياة، كضمان للدين، والتأمين إذا كان تجاريا فهو محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه. 

وعليه؛ فهذان الشرطان يمنعان الدخول في تلك المعاملة، والتوقيع على ذلك العقد.

جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. اهـ.

وللتمييز بين النوعين انظر الفتوى: 107270.

ولو فرضنا أن الشرط الثاني يمكن تجاوزه إن وجد تأمين تعاوني تكافلي يشترك فيه المرء، فشرط غرامة التأخير لا يجوز الرضا به، ولو مع نية الالتزام بسداد الأقساط في آجالها، ولا ضرورة تلجئ المرء إلى مثل هذا.

جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف، أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة من اقترض بالربا لشراء بيت
تحريم التعامل مع التطبيقات التي تشترط غرامة مالية عند التأخر في السداد
ديون الميت المجهولة كالمعدومة
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
حكم توثيق القرض بقيمته من الذهب
حكم الاتفاق عند القرض إعطاء المقرِض عند السداد هبة
الاتفاق بين الدائن والمدين على ترتب منفعة على القرض
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا