عنوان الفتوى : عقوبة الأب بجناية ابنه أو الأقارب بجناية قريبهم
السؤال
شخص يبلغ من العمر 18 عاما، وقتل شخصا آخر في عمره. والجاني هرب وهو مفقود الأثر. هل يجوز أن يسجن أبوه وأقرباؤه أم لا؟
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز معاقبة أحد بذنب غيره، ولو كان أباه أو قريبه! قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه، وحسنه الألباني.
قال ابن الأثير في النهاية: المعنى: أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه، وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية، لا يعاقب بها الآخر. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 326083، 357853.
والله أعلم.