عنوان الفتوى : حكم من طلق ثلاثا وهو في غضب شديد
السؤال
تلفظت لزوجتي بقولي: أنت طالق، أنت أطلق. وبعد عدة ثوان قلت: أنت طالق بحالة غضب شديد، حيث إني لا أملك السيطرة على نفسي.
وبعد ذلك فكرت وقلت: ماذا فعلت في نفسي؟
في هذه الحالة هل تم الطلاق أم ماذا؟
أفيدوني، وشكرا على خدمتكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغضب قد بلغ بك مبلغاً أفقدك وعيك، حتى صرت كالمجنون لا تدرك ما تقول؛ فتلفظك بالطلاق في هذه الحال لا يترتب عليه طلاق.
وأمّا إذا كنت تلفظ بالطلاق مدركاً لما تقول؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق الثلاث إن كنت كررته بقصد إيقاع الثلاث. وأمّا إن كنت كررت للتأكيد ولم تقصد إيقاع الثلاث، فلم يقع إلا واحدة.
وحيث وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها.
وراجع الفتوى: 337432، والفتوى: 207361، والفتوى: 192961
وننصحك بالحذر من مجاراة الغضب وعدم ضبط النفس عنده؛ فإنّ الغضب مفتاح الشر، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي، قَالَ: "لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ" رواه البخاري.
قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في جامع العلوم والحكم: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير. انتهى.
والله أعلم.