عنوان الفتوى : حكم الاقتراض لإخراج الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد لدي مبلغ سوف أحصل عليه فى ديسمبر، وأريد أن أخرج زكاة المال الخاصة بي كما تعودت وتعود مني من يحصل على الزكاة فى شهر رمضان المبارك، هل من الممكن أن اقترض المبلغ وأخرج الزكاة على أن أرد هذا المبلغ المقترض بعد حصولي على الدخل المنتظر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت لا تملكين هذا المال إلا في الشهر المذكور فليست فيه زكاة، أما إن كنت تملكينه ولكن قبضه لا يتم إلا في الشهر المذكور، فإن كانت الجهة التي عندها مليئة غير مماطلة فتجب فيه الزكاة بشروطها، ولكن يجوز تأخير الزكاة حتى يقبض، وفي هذه الحالة يزكى زكاة الدين عن السنوات الماضية إن كانت قد مضت عليه سنة أو أكثر، وعلى كل حال يجوز لك الاقتراض لإخراج الزكاة ولو لم يحل أجلها ما دمت قادرة على الوفاء. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا بد في الزكاة من النية
يجب على أولياء القصر إخراج الزكاة في أموالهم
حكم إعطاء الزكاة للعمال كبديل عن العيدية
لا يجزئ احتساب أجرة العمل بدلا من الزكاة
زكاة الربح الناتج عن المضاربة
يخرج الوصي الزكاة إذا تحققت شروطها
من سرقت زكاته يخرج مكانها احتياطا
لا بد في الزكاة من النية
يجب على أولياء القصر إخراج الزكاة في أموالهم
حكم إعطاء الزكاة للعمال كبديل عن العيدية
لا يجزئ احتساب أجرة العمل بدلا من الزكاة
زكاة الربح الناتج عن المضاربة
يخرج الوصي الزكاة إذا تحققت شروطها
من سرقت زكاته يخرج مكانها احتياطا