عنوان الفتوى : يجب على أولياء القصر إخراج الزكاة في أموالهم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لدي حديقة ثمار وهي لقصر وقدقمت ببيع الثمار بمبلغ من المال ولكن على أقساط وقد استلمت المقدم من هذا المبلغ فما هي الزكاة المفروضة عليه، وهل إخرج عن المبلغ بالكامل؟ أم أخرج عن المقدم فقط ؟ ولدي القصر مبالغ في البنك فما ايضا الزكاة المفروضة عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزكاة الزروع والثمار إذا بلغت النصاب إنما تكون من المحصول عند الحصاد لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]. ولا يجزئ إخراج القيمة في مذهب الجمهور، وعليه فإذا كانت الثمار قد بلغت نصاباً فالواجب عليك الآن هو إخراج عشر الثمر إذا كانت مما سقي بلا كلفة ونصف العشر إذا كانت ما سقي بكلفة كالسواقي والمضخات ولا يجزئك إخراج الزكاة نقداً، نعم إذا كان المبلغ الذي بيعت به الثمار قد بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول وهو نصاب فإنه يزكى زكاة النقدين "ربع العشر". وأما عن الأموال الموجودة للقصر لدى البنك فإن الزكاة واجبة فيها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض وحال عليها الحول، وزكاتها ربع العشر (2.5%)، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6407، 4369، 8561. والله أعلم.