عنوان الفتوى: يخرج الوصي الزكاة إذا تحققت شروطها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا المال قد بلغ نصابا واستمر على ذلك إلى العام القادم، فحال عليه الحول ولم ينقص عن النصاب، وجبت فيه الزكاة، وعلى الوصي أي يخرجها عنه وينوي أن هذا زكاة صاحب المال. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا بد في الزكاة من النية
يجب على أولياء القصر إخراج الزكاة في أموالهم
حكم الاقتراض لإخراج الزكاة
حكم إعطاء الزكاة للعمال كبديل عن العيدية
لا يجزئ احتساب أجرة العمل بدلا من الزكاة
زكاة الربح الناتج عن المضاربة
من سرقت زكاته يخرج مكانها احتياطا