عنوان الفتوى : مات وعليه صيام لم يقضه ولم يخرج عنه فدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أود السؤال عن جدي -رحمه الله- توفي وهو في الثمانين من عمره، ولم يكن يصلي، ولم يصم، حتى قبل وفاته بعام واحد حيث صلى، وأخرج طعاما فدية عن صيام شهر رمضان في هذا العام، ووالدتي تسأل هل يستحب لها الصيام عنه أم لا ؟
مع العلم أنه قد ظلم بناته قبل مماته، حيث سجل أغلب أملاكه لابنه، وهي دائما تدعو له مع شعورها ببعض الألم مما قام به من ظلمها هي وأخواتها، لكن لا يهون عليها أن يُعذب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فالحمد لله الذي تاب على جدك قبل موته، نسأل الله أن يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء، ثم إنه كان يلزمه أن يحصي ما أفطره من الرمضانات، ثم يقضيها جميعا، فإنها دين في ذمته، لا يبرأ إلا بقضائها، فإن عجز عن القضاء، فكان عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا.

أما وقد مات، فالواجب أن يخرج من تركته ما يطعم به عنه عن كل يوم أفطره مسكينا، ويجوز لأوليائه ومنهم أمك الصيام عنه لحديث عائشة في الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه.

وتنظر الفتوى: 155495، والفتوى: 76640.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه
هل يجوز لمن صام عن الميت أن يفطر بعد الشروع في الصوم؟
أحكام من مات وعليه صوم بسبب المرض
من مات قبل قضاء ما في ذمّته من الصيام
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه