عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة للتعلم دون إذن زوجها
هل يجوز للزوجة الخروج لحضور الدروس في الزاوية بدون موافقة زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تقر المرأة في بيتها، ولا يجوز لها الخروج منه بغير إذن زوجها إلا إذا وجد مسوغ شرعي يبيح لها ذلك. فإن كان هذا العلم ما يتعين عليها تعلمه كالعلم الذي تصح به عقيدتها وعباداتها ومعاملاتها، ولم يكن زوجها يغنيها عن الخروج إليه بتعليمه لها بنفسه، أو يوفر لها وسيلة لتعلمه، جاز لها الخروج إليه بغير إذنه وإلا فلا.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 7996، والفتوى: 18934.
وننبه إلى أهمية طلب العلم وفضله، وأنه ينبغي لكل من الزوجين أن يكون عونا للآخر في هذا السبيل. ومن فضل الله عز وجل على الناس أن وفر لهم الوسائل لتحصيل العلم من خلال الانترنت.
وفي موقعنا هذا دروس ومحاضرات لكثير من العلماء والدعاة إلى الله، فيمكن الاستفادة منها. وهي على هذا العنوان:
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lectures
والله أعلم.