عنوان الفتوى : تعلم المرأة في الجامعة بالشروط الشرعية جائز
أرغب أن أدخل جامعة الشريعة الإسلامية بعد إنهاء الثانوية , فقال لي أحد الشيوخ إنه لا يجوز للبنت أن تتعلم خارج البيت فإذا تريد علم الدين فقط في البيت فأجيبوني جزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتعلم العلم بالنسبة للمكلف -رجلاً كان أو امرأة- منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مندوب، ومنه ما هو مباح.
ففرض العين: هو ما لابد منه لكل مسلم لإقامة دينه وتصحيح عبادته ومعاملاته.
وفرض الكفاية: هو ما لا يستغنى عنه في الجملة للقيام بأمور الدنيا كالطب والحساب، وما ليس فرض عين من أمور الدين كتعلم أحكام القضاء والفتيا ونحو ذلك. ومنه ما هو مندوب كالتبحر في العلوم النافعة....ألخ.
ولا خلاف بين الفقهاء أن المرأة لها حق التعليم المأذون فيه شرعاً بجميع أنواعه المذكورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن، ولفظة (مسلم) يعم الذكر والأنثى.
وثبت في صحيح مسلم أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، قال: اجتمعن في يوم كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه الله. فلم يمنعهن الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج من بيوتهن في طلب العلم مع اشتراكهن في الدروس والخطب النافعة مع الرجال، لكن خروج المرأة من بيتها لطلب العلم، يجب أن يكون في حدود وضوابط الشرع، ومن تلك الضوابط عدم اختلاطها اختلاطاً محرماً مع الرجال، وعدم تبرجها، لقول الله تعالى:وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33].
وعدم الخضوع في القول، لقوله تعالى:فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32].
وأن يكون العلم الذي تتعلمه المرأة مما يناسب طبيعتها، وأن يكون في نفسه جائزاً، وأن تخرج بإذن زوجها.
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج في تعلم المرأة في الجامعة أو غيرها.
والله أعلم.