عنوان الفتوى : هل يلزم الوعد بالشراء ديانة وقضاء؟
جاء زبون يريد قطعة تركب في الأواني، وهو لا يعرف مقاسها، ولا طريقة تركيبها، فبعد أن شاهدت الصور، ونصحت بما يجب عليه أن يعمل أعطيته قطعة تركية المنشأ سعرها 3 دنانير، وبعد ساعه رجع إليّ، وقال إن هذه القطعة لم تركب عنده، وعليها آثار أوساخ من مجلي الأواني، وقال لي إنه نادى حارس العمارة، واستعمل الشد بقوه عليها، ولم تركب، وهذا لأنهم ليسوا أصحاب صنعة، ثم قال لي يريد حلاً، ولا يعرف ما يعمل، قلت له: خذ طقما كاملا، وركبه، وانتهت كل القصة، وقال لي إنه موافق، ولكن طلب مني فتح كيس هذه القطعة، وتركيبها أمامه ليستطيع تركيبها في منزله، وهذه القطعة سعرها 12 دينارا، لأنها إيطالية المنشأ، فبعد فتح الكيس باشرت في تركيبها، وبعد الانتهاء من تركيبها قال لي أريد أن أجرب، واترك لي هذا الطقم الإيطالي للغد، وسأشتريه المهم فكرت بقطعة أخرى سعرها ديناران، وقلت له اذهب وجربها، وعاد لي ثاني يوم يريد فرق النقود التي دفعها وهي دينار، وقلت له إنك وعدتني أن تشتري القطعة، التي فتحت كيسها، وطلبت مني تركيبها قال لي لست بحاجة لها، وأريد فرق السعر وهو دينار واحد . قلت له خذ التي وعدتني بشرائها فيصبح سعرها 11 دينارا، قال لي أنا وعدتك وأخلفت بوعدي.
قلت له لن أعطيك الدينار إلا إذا أخذت القطعة التي ركبتها، وفتحتها من كيسها المغلف، قال لي: الله لا يسامحك، ما حكم هذا الدينار؟ لأنها ليست ذات قيمة أصلا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول هنا أنك تسأل عن حكم إخلافه للوعد بشراء القطعة التي ثمنها 12 دينارا.
والجواب: أن أهل العلم مختلفون في لزوم الوعد بالشراء ديانة وقضاء، والقول الراجح في هذا الاختلاف قول من فصَّل فقال: إنه يلزم قضاء وديانة إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة، حيث ورد فيه ما يلي: "يكون (الوعد) ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إمّـا بتنفيذ الوعد وإما بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. انتهى.
والظاهر مما ذكرته أنه لم يلحقك ضرر، ولم تتحمل كلفة بسبب هذا الوعد، وعليه، فليس لك أخذ الدينار.
والله أعلم.