عنوان الفتوى : حكم عقود الخيارات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

بخصوص التدوال بالبورصة والفوركس.
هل هو حرام أم حلال حسب التفاصيل التالية، والفتوى حسب النص التالي:
شركة وساطة مالية إسلامية أقوم بإيداع مبلغ مثلا: 1000 دولار.
أحصل على برنامج ومنصة للتداول بقيمة مبلغي فقط 1000 دولار، بدون رافعة مالية، والشركة تستفيد مني من عمليات البيع والشراء.
أشتري مثلا يورو، وأبدأ الصفقة، والصفقة لست مجبرا بإغلاقها ضمن وقت زمني أنا حر بالإغلاق، يعني ممكن أتركها أياما، وما في أي دفع زائد، أو مبالغ إضافية.
أشتري اليورو فعليا، أنا ما قبضت يورو، أنا اشتريت ضمن شركة الوساطة بغرض المضاربة، وهي كانت وكيلا عني، حتى أبيع وقت ارتفاع السعر، وأربح، وأغلق الصفقة. إما بربح أو بخسارة، تضاف إذا ربحت لرأس المال، أو يتم خصمها من قيمة رأس المال، إذا خسرت.
وللعلم الأرباح بعد إغلاق الصفقة فورا تتحول إلى حسابي بالبنك يعني أقبض فورا.
أو إذا سمعت من الأخبار أن اليورو بدأ ينخفض، أعمل عملية بيع، يعني فعليا أنا ما أملك يورو، البرنامج وشركة الوساطة أشتري عن طريقهم يورو بالدولار لغرض المضاربة، وبنفس اللحظة أعمل عملية بيع، بمعنى أثبت قيمة اليورو، وأبيع لأربح الدولار بهبوط اليورو، وطالما انخفض أنا أربح، حتى أغلق صفقة المضاربة.
وأنا ضربت مثالا باليورو، ويوجد عملات أخرى، وأيضا يوجد المضاربة بأسعار النفط والذهب وأسهم الشركات؛ متل الداو جونز ينطبق عليها العمل بنفس الآلية السابقة. هل هي حلال أم حرام أيضا؟
أتمنى إجابة واضحة؛ لأني محتار بين الفتاوى السابقة، ولم أجد الحل.
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي يفهم مما ذكرت أن المضاربة تتم على الخيارات، وتوقع الربح والخسارة، وما يسمى بعقود الخيار جاء منعها  في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة  وهو: أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات، والعقد على المؤشر . انتهى

وأما لو كان المرء يشتري عملة حقيقية، ويتم إيداعها في حسابه لدى شركة الوساطة، ويبيعها إذا ارتفعت ليربح من فارق السعر، مع وجود التقابض الحكمي، فلا حرج في ذلك، والقبض كما يكون حسياً يداً بيد، يكون كذلك حكمياً، ويصح به الصرف.

ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية. وقبض شركة الوساطة للمبلغ وتحويله في حسابك لديها كاف في تحقق القبض المذكور.

وأما الهامش فقد ذكرت كونك تجتنبه، وحسنا ما فعلت؛ لكونه يعتبر قرضا ربويا. وانظر الفتوى: 368797

وبناء عليه؛ فلا بد أن يتحرى المرء الحلال، ويتبين مما تتم فيه المضاربة، فإن كانت تتم في العملات حقيقة بأن يشتريها المرء ويبيعها، فلا حرج في ذلك مع تحقق التقابض، وأما لو كانت المضاربة إنما تتم على عقود الخيار، وتوقع أسعار العملات فقط، فلا يجوز ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود
وجوب اجتناب استخدام الرافعة المالية مطلقا في تداول الفوركس
حكم الاستثمار في شركة تطبق في عملها نظام: CFD
لا طاعة للوالد في أمره بالاشتراك في المواقع القائمة على النصب
حكم أخذ الممرض رسوما من المرضى بالمستشفى الحكومي
حكم شراء الطلاب للأبحاث وتقديمها على أنها من عملهم
حكم رسوم التبييت إذا استعملت الرافعة المالية أو لم تستعمل
هل يلزم الوعد بالشراء ديانة وقضاء؟
حكم أرباح الإنترنت
حكم تعلم الاقتصاد الإسلامي، والعمل به
الحكم على نشاط الفوركس حسب نوعه
العملات الرائجة متساوية القيمة
الضوابط الشرعية للعمل في التسويق الشبكي
العمل بموقع: olymp trade، للتداول
هل يلزم الوعد بالشراء ديانة وقضاء؟
حكم أرباح الإنترنت
حكم تعلم الاقتصاد الإسلامي، والعمل به
الحكم على نشاط الفوركس حسب نوعه
العملات الرائجة متساوية القيمة
الضوابط الشرعية للعمل في التسويق الشبكي
العمل بموقع: olymp trade، للتداول