عنوان الفتوى : ما حكم من يقول: "سمع الله لمن حمِدَ" دون نطق الهاء؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يقول: "سمع الله لمن حمِدَ" دون نطق الهاء في أقوال المذاهب الأربعة؟ وهل قولها دون الهاء يبطل الصلاة؟ جزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

فالظاهر أن إسقاط الهاء من كلمة: "حمده"، لا يغيّر المعنى؛ لأنها هاء سكت, فالمعنى باق دون وجود هذه الهاء. جاء في عمدة القاري للعينيوالهاء في: حمده، هاء السكتة، والاستراحة، لا للكناية. انتهى

وجمهور أهل العلم على أن التسميع: "سمع الله لمن حمده"، من سنن الصلاة, فتصح صلاة تاركها أصلًا, ولو عمدًا, وراجع التفصيل في الفتوى: 286312.

 وبناء عليه؛ فإن كنت لا تنطق بها فيما مضى، فصلاتك صحيحة, ولا قضاء عليك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي
متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الأول؟
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي
متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الأول؟