عنوان الفتوى : ما حكم من يقول: "سمع الله لمن حمِدَ" دون نطق الهاء؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من يقول: "سمع الله لمن حمِدَ" دون نطق الهاء في أقوال المذاهب الأربعة؟ وهل قولها دون الهاء يبطل الصلاة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن إسقاط الهاء من كلمة: "حمده"، لا يغيّر المعنى؛ لأنها هاء سكت, فالمعنى باق دون وجود هذه الهاء. جاء في عمدة القاري للعيني: والهاء في: حمده، هاء السكتة، والاستراحة، لا للكناية. انتهى
وجمهور أهل العلم على أن التسميع: "سمع الله لمن حمده"، من سنن الصلاة, فتصح صلاة تاركها أصلًا, ولو عمدًا, وراجع التفصيل في الفتوى: 286312.
وبناء عليه؛ فإن كنت لا تنطق بها فيما مضى، فصلاتك صحيحة, ولا قضاء عليك.
والله أعلم.