عنوان الفتوى : استحباب تكبير المصلي عند استوائه قائما للركعة الثالثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هناك قول بجواز ابتداء تكبيرة الانتقال، أو التسميع بعد تمام الانتقال إلى الركن الذي يليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى: 126200. أن محل تكبيرات الانتقال أثناء الانتقال، لا قبله، ولا بعده، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بأن محلها بعد الانتهاء من الفعل إلا في التكبير عند القيام إلى الثالثة، فقد قال المالكية بأن تكبيرها يكون عند الاستواء قائما.

قال الشيخ خليل في مختصره: وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَلِاسْتِقْلَالِهِ. انتهى.

وجاء في شرحه للخرشي: يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُهُ وَتَحْمِيدُهُ ‌وَاقِعًا ‌فِي ‌حَالِ ‌الشُّرُوعِ فِي الْأَرْكَانِ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ؛ مُعَمِّرًا بِهِ الرُّكْنَ مِنْ أَوَّلِهِ لِآخَرِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قِيَامُهُ لِثَالِثَةٍ إمَامًا، أَوْ غَيْرَهُ؛ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُكَبِّرَ حَتَّى يَسْتَقِلَّ قَائِمًا لِلْعَمَلِ، أَوْ لِأَنَّهُ كَمُفْتَتِحٍ صَلَاةً. اهــ.

والله أعلم.