عنوان الفتوى : حكم صلاة من لم يتم التكبير إلا وهو ساجد
ما حكم من قال: سمع الله لمن حمده. عند الرفع من الركوع، ولم يتمها إلا بعد أن اعتدل قائما؟ أو كبَّر لسجود، ولم يتم التكبير إلا وهو ساجد إن فعل ذلك عمدا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلاة الرجل المشار إليه صحيحة، وتلك التكبيرات والتسميع سنة في قول جمهور أهل العلم، لو تركها أصلا لم يلزمه شيء، وعند الحنابلة واجبة، ومحلها عند الانتقال، وقد قال بعضهم إنه يعفى عنه إن أتمه في غير محله لمشقة التحرز؛ كما في شرح المنتهى: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْهُ يَعْسُرُ، وَالسَّهْوَ بِهِ يَكْثُرُ، فَفِي الْإِبْطَالِ بِهِ وَالسُّجُودِ لَهُ مَشَقَّةٌ. اهـ
والقول بالصحة هو ما استظهره ابن مفلح، وصوبه المرداوي في الإنصاف، كما بيناه في الفتوى: 371488، والفتوى: 367927، والفتوى: 126200.
والله أعلم.