عنوان الفتوى: حكم صلاة من لم يتم التكبير إلا وهو ساجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من قال: سمع الله لمن حمده. عند الرفع من الركوع، ولم يتمها إلا بعد أن اعتدل قائما؟ أو كبَّر لسجود، ولم يتم التكبير إلا وهو ساجد إن فعل ذلك عمدا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصلاة الرجل المشار إليه صحيحة، وتلك التكبيرات والتسميع سنة في قول جمهور أهل العلم، لو تركها أصلا لم يلزمه شيء، وعند الحنابلة واجبة، ومحلها عند الانتقال، وقد قال بعضهم إنه يعفى عنه إن أتمه في غير محله لمشقة التحرز؛ كما في شرح المنتهى: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْهُ يَعْسُرُ، وَالسَّهْوَ بِهِ يَكْثُرُ، فَفِي الْإِبْطَالِ بِهِ وَالسُّجُودِ لَهُ مَشَقَّةٌ. اهـ

والقول بالصحة هو ما استظهره ابن مفلح، وصوبه المرداوي في الإنصاف، كما بيناه في الفتوى: 371488، والفتوى: 367927، والفتوى: 126200.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم المرور أمام المصلي ووضع سترة أمامه
استحباب تكبير المصلي عند استوائه قائما للركعة الثالثة
وقت ابتداء تكبيرات الخفض والرفع والنهوض
تعمد ترك رفع السبّابة أثناء التشهد
حكم من أتى بتكبيرات الانتقال في الركن التالي جاهلا
الجمع بين الخشوع في الصلاة وضبط عدد الركعات
هل يجزئ وضع سترة من زجاج أمام المصلي؟