عنوان الفتوى : حكم من أتى بتكبيرات الانتقال في الركن التالي جاهلا
في السابق كنت أجهل بعض أمور الصلاة، وكنت آتي بتكبيرات الانتقال في الركن التالي، جاهلا متأولا، وبعد تعلمي أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، وتقريبا غفلت عن أمر تكبيرة القيام من الركعتين، وكنت أخطئ فيها.
ومشكلة أخرى أكبر وهي أنني علمت جاهلا مثلي، وعلمتُه الخطأ الذي أخطئ فيه، وهو القيام من ركعتين.
فما حكم صلواتنا؟ مع العلم أننا نأخد بقول وجوب التكبيرات.
وشكرا على مجهودكم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلواتك -والحمد لله- صحيحة حتى على قول الحنابلة الذين يوجبون تكبيرات الانتقال، فإن تركك للإتيان بها في موضعها جهلا يعد كتركها جهلا. والواجبات عندهم تسقط بالجهل والنسيان، ويجب لتركها سجود السهو، ويسقط سجود السهو كذلك بطول الفصل. ومن ثَمَّ، فلا يجب عليك إعادة شيء من تلك الصلوات.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَ) الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَأَقْوَالِهَا، (وَاجِبَاتُهَا الَّتِي تَبْطُلُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا، وَتَسْقُطُ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا. نَصًّا). انتهى.
والله أعلم.