عنوان الفتوى : من قال لزوجته مازحًا: "أنت طالق بالثلاث"
أنا متزوجة منذ عشر سنوات، وزوجي ضعيف الدين جدًّا، وعلى غير دراية بأمور دينه، وفي أول شهر من الزواج كان يمزح، وأثناء المزاح قال بوضوح: "أنت طالق بالثلاث"، وفي نفس الشهر حلف يمين طلاق، فقد كنت أخجل منه، فقال: (لو خجلت واستمررت بالخجل، تبقي طالق)، وهذا شيء غصب عني، وكررته كثيرًا، وبعد عشر سنوات حلف يمينًا مرة أخرى، فقد كنت مريضة، ولا أستطيع غسل ملابسه، فحلف يمين طلاق أن أغسلهم في نفس اليوم، وإلا سأكون طالقًا، ووضعتهم في الغسالة، ومن التعب استغرقت في النوم، ونشرتهم في الصباح، فما الحكم؟ أفادكم الله.
الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ طلاق المازح نافذ، كطلاق الجاد، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث، يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، لا يقع به إلا طلقة واحدة.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك طلقت من زوجك ثلاثًا، وبنت منه بينونة كبرى، وكان عليك أن تفارقيه حينئذ، ولا تمكنيه من نفسك.
أمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، فلم يقع إلا طلقة واحدة في المرة الأولى، وعنده أنّ الحلف بالطلاق، إن كان بغرض التهديد، والتأكيد، والمنع، والحثّ، ونحو ذلك، ولم يكن بقصد إيقاع الطلاق؛ فحكمه حكم اليمين بالله؛ فإذا حنث الزوج، لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى: 11592.
فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم في بلدكم.
والله أعلم.