عنوان الفتوى : من طلق زوجته قبل الدخول وحال النفاس وهي حامل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تم عقدي على زوجتي عقدًا مدنيًّا، وخلال فترة العقد، حدث بيننا خلوة أكثر من مرة، وحدثت مداعبة، وغيرها، وبعد مدة حدثت مشاكل هاتفية؛ فقلت لها بعد غضب شديد: أنت طالق. وزوجتي عنيدة جدًّا، وكانت حائضًا، ولم أكن أعلم بحيضها، فقيل لي: إنه يمكنني إرجاعها دون عقد جديد، ودون مهر، ولا شرط، فراجعتها، ودخلت بها.
وفي نفاسها الأول حدثت مشادات كلامية حادة بيننا، وقلت لها: أنت طالق للمرة الثانية، وتبينت أنها في حالة نفاس، ولم تطهر بعد، وقيل لي بأن أرجعها؛ لأنه طلاق بدعي.
وزوجتي الآن حامل، وهي عنيدة جدًّا، ولا تسمع كلامي؛ مما أدى إلى مشاجرة هاتفية، فقلت لها: أنت طالق للمرة الثالثة هاتفيًّا، وهي لم تسمعني، وكنت في حالة غضب شديد، فهي كثيرًا ما تستفزني، ولا تسمع كلامي، وليس في نيتي طلاقها، وخراب بيتي، فهل بانت مني بينونة كبرى أم لا؟ وكيف السبيل إلى إرجاعها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق قبل الدخول، طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة، ولا عدة على الزوجة فيه، لكن إذا حصلت خلوة صحيحة بعد العقد- وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة-، فقد ذهب الحنابلة إلى أنّ هذه الخلوة لها حكم الدخول في إثبات حق الرجعة بعد الطلاق، وراجع الفتوى: 242032.

فإن كنت سألت من أفتاك بقول الحنابلة، وراجعت زوجتك بعد الطلقة الأولى، فلا حرج عليك في ذلك، وطلاقك لها بعد ذلك في نفاسها نافذ، عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا.

وطلاق الحامل نافذ بلا خلاف، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها، طلاق سنة، إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. انتهى.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام الزوج تلفظ به مدركًا لما يقول، مختارًا غير مكره، وانظر الفتوى: 337432.

ولا يشترط لوقوع الطلاق سماع الزوجة، ولا علمها به.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن زوجتك بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم في بلدك، وتعمل بفتواهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
التريث قبل النصح بالطلاق
حق المرأة غير المدخول بها في النفقة وحقها بعد الطلاق
من قال لزوجته التي خلا بها ولم يدخل: "أنت طالق أنت طالق"
حكم السعي في تطليق المتضررة من زوجها
طلب الزوجة الطلاق بسبب عدم معاشرة زوجها لها
مدى جواز طلب الطلاق للمنع من الإنجاب وعدم الإعفاف
طلاق المرأة لعدم الحب ولأنها كانت تحب شابًّا قبل الزواج
التريث قبل النصح بالطلاق
حق المرأة غير المدخول بها في النفقة وحقها بعد الطلاق
من قال لزوجته التي خلا بها ولم يدخل: "أنت طالق أنت طالق"
حكم السعي في تطليق المتضررة من زوجها
طلب الزوجة الطلاق بسبب عدم معاشرة زوجها لها
مدى جواز طلب الطلاق للمنع من الإنجاب وعدم الإعفاف
طلاق المرأة لعدم الحب ولأنها كانت تحب شابًّا قبل الزواج