عنوان الفتوى : ما يجب قضاؤه من صلوات حصل فيها خطأ وما لا يجب
أفيدوني فضيلة الشيخ، كيف أقضي الصلوات الخاطئة أو الباطلة؟ علماً أني مرت علي أيام، ولم أكن أقرأ مع الإمام في الصلاة السرية إلا في القلب، ولا أعلم كم من صلاة صليتها، هكذا بعض المرات كنت ألحق متأخر إلى صلاة الجماعة، ولم أكن أعلم أن إدراك الركعة يكون قبل الرفع من الركوع، وإنما في السجود، فصليت صلوات خاطئة، أو باطلة بعض المرات، لما كنت أتأخر، وكانت تفوتني ركعتين، لما أصلي، أتشهد مرة واحدة، يعني بعد الركعتين التي فاتتني بعض المرات لما كنت لا ألبس عباءة أحيانا في السجود كان ينكشف أسفل الظهر هل هذا مبطل للصلاة؟ هل علي قضاء الصلوات قبل التوبة؟ وكيف أقضيها إذا لزم ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الصلوات التي لم تقرأ مع إمامك فيها، فلا تلزمك إعادتها، لأن مذهب الجمهور أن القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه مستحبة غير واجبة، ويسعك العمل بهذا القول، وهو وإن كان خلاف ما نفتي به، إلا أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة الاحتراز مما سوغه كثير من العلماء، وانظر الفتوى: 125010.
ولبيان مذاهب العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم راجع الفتوى: 121558.
وتشهدك مرة واحدة عقب الركعتين اللتين فاتتاك هو الصواب، فلا تلزمك إعادة ما هذه صفته من الصلوات.
وأما حيث انكشف شيء من عورتك في الصلاة فإن كان المنكشف يسيراً، لم يضر انكشافه، وإن طالت المدة، وكذا إن كان فاحشا وبادرت بستره، وانظر الفتوى: 132451.
وأما الصلوات التي تتحقق من كونك تركت شرطاً، أو ركناً فيها كتلك التي اعتددت في ركعتها بالسجود، ففي لزوم قضائها خلاف، فيوجبه الجمهور، ولا يوجبه شيخ الإسلام رحمه الله، وراجع الفتوى: 125226.
وكذا الصلوات المتروكة عمدا في وجوب قضائها خلاف مشهور، والجمهور على لزوم القضاء، وحيث أردت الاحتياط وقضاء تلك الصلوات فإن كيفيته مبينة في الفتوى: 70806 فانظرها.
والله أعلم.