عنوان الفتوى : الشك في نية الفطر أو كون النازل من الحيض وأثر ذلك على الصوم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عليّ قضاء أربعة عشر يومًا من رمضان؛ نظرًا لمجيء الدورة في أول وآخر الشهر، وسؤالي هو بخصوص الأيام السبعة المتبقية، ففي اليوم الثالث منها شعرت بصداع، فقلت لنفسي في سري: إن زاد الصداع، فسأفطر، وأعيد صيامه، ولكني لم أفطر، وأتممت اليوم، فهل عليّ إعادته؟ ثم بعدها بيومين شككت بوجود إفرازات وردية -التي قد تسبق الحيض-، وقد أتت مرة واحدة ولم تتكرر، وبعدها بأربعة أيام تقريبًا جاءت الدورة، مع العلم أنه خلال الأربعة أيام كان هناك مغص أحيانًا، وفي أحد هذه الأيام أيضًا خاطبت نفسي بالفطر؛ خوفًا من نزول الدورة قبيل المغرب، ولكني لم أفطر، ولم تنزل الدورة في ذلك اليوم، وأتممت صيام سبعة أيام، فماذا أفعل؟ وهل أعيد صيام أي يوم من هذه الأيام؟ وقد كنت أنوي الصيام كل ليلة بنية قضاء رمضان، حيث كانت الأيام متزامنة مع عشر ذي الحجة، وفي يوم نويت الصيام، لكني لم أتذكر أني قلت في النية أنها قضاء رمضان، وأخاف من عدم تحديد نية القضاء، فهل فيها شيء؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فيبدو لنا من السؤال أن الأخت السائلة مصابة بشيء من الوسوسة، ونجيبها باختصار فنقول:

الأصل هو صحة الصيام، إذا انعقدت نيته في وقتها، ولا يبطل بمجرد الشك في نية الفطر، أو الشك فيما نزل هل هو حيض أم لا، فقولك في نفسك: "إن زاد الصداع، فسأفطر"، إن كان مجرد خاطرة، ولم تعزمي عليه، فإنه لا أثر له على الصوم، وصيامك صحيح.

وأما إن كنت قد عزمت على ذلك، فإن هذه نيةٌ، وللعلماء قولان في تعليق الفطر بحصول أمر ما، وقد ذكرناهما في الفتوى: 140459، وبينا أن الأحوط هو القضاء، فالأحوط أن تعيدي ذلك اليوم، وهذا يجري أيضًا على صيام اليوم الذي فكرت فيه في الفطر؛ خوفًا من نزول الحيض، هل كان ذلك مجرد خاطرة أم عزمت على فطره؟

واليوم الذي نزلت فيه تلك الإفرازات، وانقطعت لمدة أربعة أيام، لا تطالبين بقضائه؛ لأن تلك الإفرازات، ليست حيضًا، ولو صاحبها ألم الحيض؛ إذ الحيض هو نزول الدم، ولا يقلّ عن يوم وليلة، وليس مجرد ألم، أو إحساس به.

واليوم الذي ذكرت أنك نويتِ صيامه عن قضاء رمضان، ولكن شككت هل قلت: "قضاء عن رمضان"، هذا اليوم صيامه صحيح، ومجزئ عن القضاء، ما دمت نويت أنه عن صيام رمضان، ولا يشترط للنية التلفظ بها، بل لا يشرع التلفظ بها أصلًا، وانظري الفتوى: 172651.

والله تعالى أعلم 

أسئلة متعلقة أخري
واجب من رفض نية الصيام لاعتقاد بطلانه أو تردد في الفطر ولم يرفض النية
من نوى الفطر ثم نوى الصوم ولم يفعل ما يبطله
الصيام بنية القضاء وكفارة اليمين
كيفية تحديد وقت الصلاة والصوم عند اختلاف التوقيت بين المساجد
الصوم بدون نية لا يجزئ
من قال: "سوف أفطر إذا أعدت الصلاة" وأعادها بسبب الوسوسة
من اعتاد صوم يوم الاثنين ثم شرب ناسيًا، فهل يكمل صومه؟
واجب من رفض نية الصيام لاعتقاد بطلانه أو تردد في الفطر ولم يرفض النية
من نوى الفطر ثم نوى الصوم ولم يفعل ما يبطله
الصيام بنية القضاء وكفارة اليمين
كيفية تحديد وقت الصلاة والصوم عند اختلاف التوقيت بين المساجد
الصوم بدون نية لا يجزئ
من قال: "سوف أفطر إذا أعدت الصلاة" وأعادها بسبب الوسوسة
من اعتاد صوم يوم الاثنين ثم شرب ناسيًا، فهل يكمل صومه؟