عنوان الفتوى : من نوى الفطر ثم نوى الصوم ولم يفعل ما يبطله
نويت أن أصوم القضاء في النهار، وتذكرت النية بالليل، وكنت أريد أن أشرب أو آكل، لكني نمت دون أن أشعر، واستيقظت الساعة السادسة بعد الفجر، وشككت في نيتي في الليل، فنويت أن أفطر اليوم، وأن أصوم غدًا، لكني بعدها تذكرت أني نويت من الليل، فنويت أن أصوم ولا أفطر، فهل صيامي للقضاء صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تشكين في حصول النية من الليل, فإن هذه النية لم تنعقد؛ لأن الأصل عدم النية؛ حتى يثبت حصولها بيقين، جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين: لأن الأصل عدم النية, ومن القواعد المقررة: أن من شك في وجود شيء أو عدمه، فالأصل العدم. انتهى.
وعلى افتراض أن نية الصوم هنا منعقدة, ثم نويت رفض الصيام, ثم نويت الصيام أيضًا, ولم تفعلي ما يبطله, فإن صيامك صحيح عند بعض أهل العلم، قال المواق في التاج والإكليل: وإن كان نوى أن يفطر بالفعل -بالأكل، أو الشرب، أو غيره-، ثم بدا له، وأتم على ما كان عليه، أجزأه صومه. اهـ. وقال الدسوقي في حاشيته: وقد سئل ابن عبدوس عن مسافر صام في رمضان، فعطش، فقربت له سفرته ليفطر، فأهوى بيده ليشرب، فقيل له: لا ماء معك، فكف، فقال: أحب له القضاء. وصوّب اللخمي سقوطه، وقال: إنه غالب الروايات عن مالك. اهـ.
والله أعلم.