عنوان الفتوى : حكمُ تغيير نية الصيام بعد الشُّروع فيه من واجب إلى نَفْل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تغيير نية الصيام بعد الشروع فيه من صيام واجب، إلى نفل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تغيير نية الصيام بعد الشروع فيه من صيام واجب إلى نفل، فيه أقوال لأهل العلم.

وقد جاء تفصيل هذه المسألة في الموسوعة الفقهية الكويتية كما يلي:

ذهب الحنفية، والشافعية: إلى أن صوم الفرض لا يبطل بنية الانتقال إلى النفل، ولا ينقلب نفلا.

وهذا عند الشافعية على الأصح من وجهين في المذهب. وعلى الوجه الآخر، ينقلب نفلا إذا كان في غير رمضان، أما في رمضان، فلا يقبل النفل؛ لأن شهر رمضان يتعين لصوم فرض رمضان، ولا يصح فيه غيره.

ولكل من المالكية، والحنابلة تفصيل:

أما المالكية: فذهبوا إلى أن من تحولت نيته إلى نافلة، وهو في فريضة، فإن فعل هذا عبثا عمدا، فلا خلاف -عندهم- أنه يفسد صومه. أما إن فعله سهوا، فخلاف في المذهب.

أما عند الحنابلة: فإن نوى خارج رمضان قضاء، ثم حول نية القضاء إلى النفل بطل القضاء؛ لقطعه نيته، ولم يصح نفلا؛ لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء، كذا في الإقناع.

وأما في الفروع، والتنقيح، والمنتهى، فيصح نفلا، وإن كان في صوم نذر، أو كفارة، فقطع نيته، ثم نوى نفلا صح.

ونص الحنابلة على أن من قلب نية القضاء إلى النفل بطل القضاء، وذلك؛ لتردده في نيته، أو قطعها، ولم يصح النفل، لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء. اهـ.

والله أعلم.