عنوان الفتوى : هي يجري الربا في المواد الصنعة من الأجناس الربوية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي حول المواد المصنعة من الأجناس الربوية. هل يجري فيها الربا، كبيع الخبز، أو الكعك بالقمح، وبيع الدبس بالتمر، وغيرها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، سبق ذكره في الفتوى: 46838.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 47900، 250252. وفي المسألة تفاصيل أخرى محلها كتب الفقه.

وهنا ننبه على تفريق بعض أهل العلم بين التغيير الذي يحدثه الإنسان بفعله في الأصناف التي يجري فيها الربا، ولكنه لا يخرجها عن أصلها وصفتها، كطحن القمح، وتجفيف التمر مثلا، وبين ما يحدثه الإنسان في هذه الأصناف من صناعة تخرجها عن أصلها، وتغير غرض استعمالها، كخبز الدقيق، ودبس التمر، وعصر الزيت من الحبوب.

قال أبو عبيد الجبيري في كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة:

كل مبيعين من صنف واحد قد تناهى في النضج والصفة التي خلقها الله -عز وجل- غاية لهما، فجائز بعضهما ببعض مثلا بمثل، وإن كان حال أحدهما إلى زيادة بحدوث فعل يحدثه الإنسان فيه، كالدقيق بالحنطة، فإنه يجوز مثلا بمثل ... غير أنه إذا دخل أحد المبيعين من صنف واحد صناعة تغيره عن طبعه، وتحيل الغرض منه عما كان عليه، فجائز التفاضل فيه نحو السويق بالبر، وخل التمر بالتمر، وما جرى مجراهما. فأما الدبس بالتمر والزيت بالزيتون، فبابهما عنده غير باب الحنطة بالدقيق، لأن الدبس بالتمر والزيت بالزيتون داخلان في باب ما نهى عنه من المزابنة. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
مذاهب العلماء في تعيين علة الربا في الأصناف المذكورة في الحديث
استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
مذاهب العلماء في تعيين علة الربا في الأصناف المذكورة في الحديث
استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق