عنوان الفتوى : المقصود بالتقابض في مبادلة الأصناف الربوية
في بيع الأصناف الربوية إذا اتحد الجنس، فيشترط التماثل والتقابض، فما المقصود بالتقابض إذا كان المبيع سلعة مقابل سلعة؟ وماذا يتقابضان؟ أفادكم الله، ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالتقابض في مبادلة الأصناف الربوية، حصول المبادلة في مجلس العقد قبل الافتراق، فإذا باع -مثلًا- تمرًا بتمر، فلا بُدَّ من التماثل والتقابض في المجلس، بأن يتبادلا التمر في مجلس العقد، ولا يجوز أن يتفرقا قبل القبض، قال البهوتي في الروض المربع: يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل: الحلول، والقبض من الجانبين بالمجلس. انتهى.
وإذا باع تمرًا بملح، وجب التقابض في مجلس العقد، بأن يقبض المشتري التمر، ويقبض البائع الملح في المجلس، قال ابن هبيرة -رحمه الله- في اختلاف الأئمة العلماء: واتفقوا على أنه يجوز بيع التمر بالملح، والملح بالتمر متفاضلين يدًا بيد، ولا يجوز أن يتفرقا من المجلس قبل القبض. انتهى.
والله أعلم.