عنوان الفتوى : يكره للزوج منع زوجته من الخروج للصلاة في المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصلاة المرأة في المسجد مع الجماعة لا حرج فيها، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية، كعدم التعطر والتزين ومزاحمة الرجال، وأمن الفتنة، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23731، 26957، 2247، 35324. ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للصلاة في المسجد، إلا أنه يكره له منعها عند أمن الفتنة وتحقق الشروط المذكورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. قال النووي في شرح المهذب: يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة، إذا كانت عجوزاً لا تشتهى، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة، فإن منعها لم يَحْرم عليه، هذا مذهبنا، قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء، ويجاب عن حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله: بأنه نهي تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه للفضيلة. انتهى. وقال أيضاً في موضع آخر: وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه، إذا كانت ذات زوج أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة. والله أعلم.