عنوان الفتوى : حضور النساء الجماعة ومنها التراويح جائز بشروط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صلاة التراويح في المساجد للنساء أفتونا مأجورين ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه
ولأنه من عمل السلف رضوان الله عليهم. وصلاة المرأة في بيتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود.
ومن جاءت منهن إلى المسجد وجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة لصوت ولا مبدية لزينة.
والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
وينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم حين يقوم من تسليمه يمكث في مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قالت: نرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري.
والله أعلم.