عنوان الفتوى : صلاة المرأة بمفردها مع جماعة المسجد لا مانع منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمهل يجوز صلاة المرأة جماعة في المسجد، مع العلم أنها واحدة، فهل تصح أن تصلي جماعة مع الرجال أو أنها تصلى منفردة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلاة المرأة في المسجد مع الجماعة لا حرج فيها ولو كانت منفردة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا. رواه مسلم
وعند مسلم أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة.
ففي هذين الحديثين وما في معناهما - وهو كثير - دليل على جواز صلاة المرأة مع الجماعة في المسجد، ولو كانت منفردة.
وتقف المرأة في هذه الحالة وحدها خلف الرجال، لما في البخاري عن أنس -رضي الله عنه- قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي - أم سليم - خلفنا.
ومع هذا كله فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) أخرجه الإمام أحمد وغيره وأصله في الصحيحين. ولحديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.
والله أعلم.