عنوان الفتوى : يحرم على المرء أن ينسب إليه طفلا ليس ابنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من ينسب طفلا غير طفله إلى نسبه ويربيه حيث إن الطفل ليس له أحد والطفل عمره لا يقل عن أسبوع هل يجوز لزوجتي أن ترضعه وأن أعطيه اسمي وأجعله ابني، حيث إني ليس لدي أطفال منذ أن تزوجت في عام 1413هـ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيحرم على الإنسان أن ينسب طفلاً ليس ابنه، إليه لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه. ، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. وعليه فيحرم عليك أخي الكريم أن تنسب هذا الطفل إليك ما دام أنه ليس ابنك. أما أن تقوم بكفالته ورعايته مع عدم تبنيه، فهذا بلا شك من أفضل القربات وأجل الطاعات، ولزوجتك أن ترضعه ما دام في سن الرضاع، فإن أرضعته خمس رضعات مشبعات أصبحت أماً له من الرضاع. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه