عنوان الفتوى : من كتب الطلاق في ورقة وشك في نية إيقاع الطلاق
حصلت مشادة بيني وبين زوجتي قبل ثلاث سنوات، بخصوص اقتناء جوال آخر غير الذي أهديتها إياه، وكتبت ورقة أنها طالق، طالق، طالق، بلا رجعة، إذا اقتنت جوالًا آخر، من غير علمي. وقبل شهرين تقريبًا، اكتشفت أن لديها جوالًا آخر، والورقة التي كتبتها لم نجدها، ولا أذكر باليقين ماذا كانت نيتي، ولكن غالب الظن أني كنت أنوي طلاقها، لكني لست متيقنًا، فهل وقع الطلاق؟ وإذا وقع، فهل تعد طلقة واحدة، أم ثلاث طلقات؟ أتمنى أن أرجعها الآن قبل انقضاء فترة الإرجاع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت كتبت هذه العبارة في ورقة، ولم تتلفظ بها مطلقًا، فالراجح عندنا أنّ حكمها حكم الكناية، فلا يقع بها الطلاق، إلا إذا كنت نويت إيقاعه بها، وراجع الفتوى: 168461.
وإذا كنت غير متيقن من نية إيقاع الطلاق؛ فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق بها، قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَهُوَ، أَيْ: الشَّكُّ لُغَةً ضِدُّ الْيَقِينِ، وَاصْطِلَاحًا: تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمُرَادُ (هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ) بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَدَدِهِ، أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ؛ فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ، وَالْوَهْمُ، وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ. اهـ.
والله أعلم.