عنوان الفتوى : دعاء الوالد على ابنته البالغة التي تقيم مع أمها
هل تستجاب دعوة الأب على ابنه، أو بنته؟ فمثلًا: أنا وأبو بنتي منفصلان، وبنتي تعيش معي، وهو يطلب منها أن تراجعني في أمر الطلاق، لكني رافضة تمامًا، وليس بيدها شيء، فيقوم بالدعاء عليها بالموت، وأدعية كثيرة لا ترضي الله، ولا رسوله؛ على أساس أنها هي السبب، وهي ليست لها علاقة بالموضوع، ولا تقدر أن تعيش معه؛ لأنه يقيم مع شباب، وأنا خائفة من دعائه عليها، وهي بنت صالحة، لكنها لا تعرف ماذا تفعل، وعمرها ثماني عشرة سنة. وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدعاء الوالد على ولده بغير حقّ لا يستجاب، قال المظهري -رحمه الله- في المفاتيح في شرح المصابيح: وإنما يكون قبول هذا الدعاء إذا صدر عن الولد عقوقٌ؛ أي: مخالفة أمر الوالد فيما يجب على الولد طاعته، فإذا خالفه الولد، يكون الوالدُ مظلومًا، فيستجابُ دعاؤه. انتهى.
وقد اختلف العلماء في الأحق بحضانة البنت، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها حتى تتزوج، وبعضهم إلى أنّها تكون عند أمّها، وبعضهم إلى أنها تخيّر في الإقامة عند أبيها أو أمّها، وانظري الفتوى: 301537.
وعليه؛ فلا حرج على البنت في البقاء مع أمّها، ولا سيما إذا كان بقاؤها عند أبيها يعرضها لفتنة، أو ضرر، لكن على البنت أن تبر أباها، وتحسن إليه، ولا يجوز لها قطعه، أو الإساءة إليه.
وإذا قامت البنت بما عليها من البِرّ نحوه، فلا يضرّها دعاؤه عليها.
والله أعلم.