عنوان الفتوى : الطلاق بلفظ الثلاث المتتابع في مجالس متعددة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو معرفة حكم الدين في رجل قال لزوجته: أنت طالق -داخل بيته-، فذهبت الزوجة غاضبة، وشتمت جارتها عند بيتها، فلحقها الزوج، وقال لها: أنت طالق بالثلاثة، فذهبت الزوجة لبيت أهلها، فلحق بها الزوج عند أهلها، وقال لها: أنت طالق بالثلاثة، فهل تحسب ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟ فالمدة الزمنية المستغرقة أقل من نصف ساعة. وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجمهور أهل العلم على أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، يقع به ثلاث تطليقات، وأنّ المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق في العدة، وإن تكرر في زمن يسير في مجلس واحد، أو مجالس متعددة.

وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، والطلاق المتتابع من غير أن يفصل بينه رجعة، أو عقد؛ يقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 192961.

والمفتى به عندنا قول الجمهور، وهو أنّ هذه الزوجة قد طلقت ثلاث تطليقات، وبانت من زوجها بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد عقدها على شخص وجماعه لها قبل الزفاف
حكم الطلاق بالثلاث وتكراره
حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة مطلقة مطلقة، وأصبحت محرمة علي
حكم من طلق زوجته مرتين ثم طلقها هاتفيا
هل يجوز للنصرانية المطلقة ثلاثا إذا أسلمت الرجوع لزوجها؟
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول
طلق زوجته ثلاثا ولما تحدثت معه طلقها الرابعة
أحكام الطلاق الثلاث في الخطبة وبعد العقد في خلوة صحيحة
حكم من حلف بالطلاق ثلاثا معتقدا صدق نفسه فتبين خطؤه
طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب
من قال لزوجته غاضبًا: "أنت طالق بالثلاث، وتحرمين عليَّ حرمةَ الابنة على أبيها"
من قال لزوجته غاضبًا: "انزلي من السيارة أو تكونين طالقًا بالثلاث" فلم تنزل
حكم من طلقها زوجها ثلاثا
طلق زوجته ثلاثا ولما تحدثت معه طلقها الرابعة
أحكام الطلاق الثلاث في الخطبة وبعد العقد في خلوة صحيحة
حكم من حلف بالطلاق ثلاثا معتقدا صدق نفسه فتبين خطؤه
طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب
من قال لزوجته غاضبًا: "أنت طالق بالثلاث، وتحرمين عليَّ حرمةَ الابنة على أبيها"
من قال لزوجته غاضبًا: "انزلي من السيارة أو تكونين طالقًا بالثلاث" فلم تنزل
حكم من طلقها زوجها ثلاثا