عنوان الفتوى : لا يجوز الانتفاع بشيء من الفوائد الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان لدي مبلغ من المال أضعه فى بنك ربوي يعطي فائدة 10 %، وعلمت أن البنوك الربوية حرام فوضعت أموالى فى بنك إسلامي يعطي فى حدود 7 %، فهل يجوز احتساب الفارق من زكاة المال الخاص بي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصاً على طلب الحلال، وأن يبارك لك في أهلك ومالك، وبخصوص سؤالك فإنه لا يجوز لك احتساب فارق هذه الفائدة من الزكاة، ولو كانت هذه الفائدة حلالاً فضلاً عن أن تكون محرمة أصلاً، وذلك لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقيها، فكيف تخرجها على وجه تستفيد منه أنت المزكي ويحرم مستحقيها منها. وننبهك إلى أنه لا يجوز لك الانتفاع بشيء من تلك الفوائد الربوية، بل الواجب عليك إنفاقها في وجوه الخير لا بنية الصدقة، بل بنية التخلص من المال الحرام، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتويين التاليتين: 7500، 41. والله أعلم.