عنوان الفتوى : زكاة المال تخرج من رأس المال والربح
1- هل يدفع الرجل الزكاة من الأرباح أو من قيمة البضاعة؟ 2- إذا مرت على المال سنة كاملة، فهل يخرج الرجل من نفس المال أو من مال آخر؟ 3- هل تجب في الذهب الملبوس زكاة ؟ أرجو الرد بالسرعة الممكنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن على التاجر أن يحصي ما يملك من عروض التجارة (وهي كل شيء معد للبيع)، ويقومها بقيمتها في السوق حالا، بغض النظر عن ثمنها الذي اشتراها به أصلاً، ويضم إليها ما يملك من سيولة نقدية آخر كل سنة، ويخرج من الجميع ربع العشر 2.5%. وبذلك يكون أخرج الزكاة من رأس المال ومن ربحه، ولا يشترط في الربح حولان الحول لأنه تابع لحول أصله. وسواء أخرج المزكي الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة أو من غيره، فالمهم أن يخرج النسبة كاملة 2.5% من رأس المال والربح، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3078. وأما زكاة الحلي الملبوس أو الذهب المستعمل، فقد اختلف فيها أهل العلم، فمذهب الجمهور أنه لا زكاة فيها، وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال، فنحيلك إليها في الفتوى رقم: 6237. والله أعلم.