عنوان الفتوى : حكم إعطاء شركات الأدوية للصيدليات أدوية مجانية عند شراء كمية معينة
بالنسبة لمندوب المبيعات الذي يبيع للصيدلية فقط، هناك عروض على كل مادة، حيث إذا طلب عشر قطع من مادة معينة سوف يعطيه قطعتين مجاناً، وربما تختلف عدد القطع المجانية من شركة لأخرى، وأيضاً وقعت منافسة في هذا الباب حيث يسعى المندوب لإعطاء قطع مجانية إضافية للصيدلية حتى يطلب منه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله.
أولا:
لا حرج على شركات الأدوية في تخفيض سعر الدواء للصيدليات، أو تقديم أدوية مجانية عند شراء كمية معينة، ترغيبا في شراء الصيدليات منها.
قال ابن رشد رحمه الله: "وقد ذهب بعض الناس، تأويلا على رواية ابن القاسم هذه وما كان مثلها: أن الواحد والاثنين من أهل السوق، ليس لهم أن يبيعوا بأرخص مما يبيع أهل السوق؛ لأنه ضرر بهم. وممن ذهب إلى ذلك أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وهو غلط ظاهر؛ إذ لا يلام أحد على المسامحة في البيع والحطيطة فيه، بل يشكر على ذلك إن فعله لوجوه الناس، ويؤجر فيه إذا فعله لوجه الله" انتهى من "البيان والتحصيل" (9/306).
ثانيا:
أما عن التكييف الفقهي للهدايا الترويجية التي يقدمها الباعة، فقد سبق البيان أن أظهر ما قيل في تكييفها أحد أمرين:
الأول: أنها هبة محضة، يبذلها البائع لترغيب المشتري في سلعته، ويقبلها المشتري على أنها كذلك – أي: هبة – لا يختلف الثمن بها.
التكييف الثاني: أنها جزء من المبيع، يلتحق به في عامة أحكامه.
وقد سبق ذكر القولين، وبيان استظهار القول الثاني منهما في جواب السؤال رقم:(385767).
وينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم:(194359).
ثالثا:
ليس للمندوب أن يفعل ذلك دون إذن شركته؛ لأنه مؤتمن على ما بيده من أدوية، وتصرفه مقيد بالإذن.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى" انتهى من "المغني" (5/251).
والله أعلم.