عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من النقاط التي تقدمها شركات الطيران

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب مبتعث في كندا ، وكثير السفر ، تقريبا في السنة مرة , هناك أكثر من شركة طيران للسفر من المملكة إلى كندا والعكس ، ويوجد العديد من شركات الطيران التي تغري الزبائن بالنقاط التي يمكن تجميعها لديهم لاستخدامها في المستقبل إن كثرت في تخفيض نسبة كبيرة من مبلغ تذكرة الطيران المستقبلية . أنا فضلت إحدى تلك الشركات ؛ لأنها بعد السفر معهم عدة مرات ، تستطيع أن تسافر بأقل من ربع مبلغ التذكرة ، وأحيانا فقط تدفع رسوم ضرائب الطيران الملزمة ، ولا تدفع سعر التذكرة . السؤال : ما حكم اختيار هذه الشركات للسفر خاصة دون غيرها ، للاستفادة من نظام النقاط ؟ وما حكم استخدامها لتمكنك من دفع ما قد يصل إلى عُشر المبلغ ؟ مع العلم أني حجزت باستخدامها ، ودفعت تقريبا عُشر المبلغ والضرائب فقط , ولن يمكنني إلغاء الحجز.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.


الذي يظهر أنه لا حرج عليك في استخدام هذه النقاط التي تقدمها شركات الطيران والاستفادة منها في تخفيض قيمة تذكرة الطيران ؛ لأن هذا من باب بيع التذكرة بأقل من ثمن المثل ، إذا كان يدفع شيئا من ثمنها ، وهو جائز عند جمهور أهل العلم ؛ فالبيوع والإجارات مبناها على التراضي من الطرفين ؛ قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ؛ فإذا رضي البائع أن يبيع سلعته بأقل من ثمن المثل : جاز .
وينظر جواب السؤال رقم : (7842) ، " الحوافز التجارية " ، د خالد المصلح (160-167) .
ومثل هذا لو كان الزبون بعد فترة يحصل على التذكرة مجانا ، فهذا ـ أيضا ـ جائز ، لأنه هبة من البائع للمشتري ، قال ابن رشد " لا يلام أحد على المسامحة في البيع والحطيطة فيه " .
ينظر : "الحوافز التجارية" (164) .
على أنه ينبغي أن يراعى في ذلك : ألا يكون ثمن التذكرة الأصلية عند هذه الشركة أكثر من ثمنه عند مثيلاتها ، وإنما احتمل المشتري ذلك لأجل ما يطمع فيه من المزايا والتخفيضات بعد ذلك .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يوجد لدينا بنشر ومغسلة ، طبعنا كروتاً كتب عليها عبارة : اجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجاناً، هل في عملنا هذا شيء محذور، ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها ؟

فأجاب :
" ليس في هذا محظور، ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة .
والقاعدة هي : أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالماً وإما غانماً فهذا لا بأس به.
أما إذا كان : إما غانماً وإما غارماً ، فإن هذا لا يجوز .. ؛ لأنه إذا كان إما غانماً وإما غارماً، فهو من الميسر، وأما إذا كان إما غانماً وإما سالماً ، فإنه لم يتضرر بشيء ؛ إما أن يحصل له ربح ، وإما ألا يربح ولكنه لم يخسر " انتهى من "اللقاء الشهري" (1/25) ـ ترقيم الشاملة ويراجع للفائدة الفتوى رقم : (22085 ).
والله أعلم .