عنوان الفتوى : شراء البرامج المنسوخة بغير إذن الشركة المنتجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

. هل يجوز شراء البرامج التي نسخت عن النسخ الأصلية من البرامج المتعلقة بالكمبيوتر والانترنت ؟ وخاصة لمن لايستطيع دفع قيمة النسخ الأصلية ؟وكذلك يوجد بعض البرامج لانعرف أين يوجد منها نسخة أصلية ؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فما منع نسخه منع شراؤه ، لأن في شرائه تعاوناً مع الناسخ على أمر محرم.
ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً.
وينبغي أن يكون ذلك الشراء في حدود ما تمس الحاجة إليه من الأمور العلمية المفيدة.
والأورع للمسلم والأحوط له في دينه أن يترك ذلك كله لما فيه من الشبهة، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما.

والله أعلم.