عنوان الفتوى : هل يجب سؤال الزوج عن نيته إذا تلفظ بكلام يشك في وقوع الطلاق به؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم الشرعي عندما تسمع الزوجة من زوجها شيئًا لا تعلم هل يقع به الطلاق أم لا، وهي تخاف إن سألته عن قصده أن يغضب، أو يتشاجر معها، فإذا سكتت، فهل عليها إثم؟ فذات مرة قال لي زوجي: أنت قاب قوسين أو أدنى من أن تُطلقي، ولا أعرف قصده، وأخاف جدًّا من سؤاله، فما الحكم في مثل هذه الحالات: هل تأثم الزوجة إذا سكتت، ولم تسأل عن قصده؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب على المرأة أن تسأل زوجها عن نيته، إذا تلفظ بكلام تشك في وقوع الطلاق به، فالطلاق لا يقع مع الشك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح.

والعبارة المذكورة في السؤال لا يقع بها الطلاق.

ونصيحتنا لك أن تعاشري زوجك بالمعروف، ولا تلتفتي للشكوك، والوساوس.

والله أعلم.