عنوان الفتوى: حكم من لم ينزل منها دم في اليوم السابع وأتاها زوجها ثم نزل دم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دورتي مدتها سبعة أيام، وفي اليوم السابع لم ينزل دم نهائيا، وفي نهاية اليوم حصل جماع، وبعد الجماع بفتره نزل دم. هل هذا دم الدورة أم لا؟ ولم أخبر زوجي. أفيدوني -جزاكم الله خيرا- هل وقع عليَّ ذنب، وتجب الكفارة؟ وكم مقدار الكفارة في هذا الوقت الحالي؟ مع العلم دورتي غير منتظمة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فهذا الدم العائد حيض؛ لأنه أتى في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286. ولمعرفة حكم الدم العائد انظري الفتوى: 100680.

وأما ما حصل من جماع فإنه لا إثم عليكما فيه، ولا كفارة؛ لأنه كان في زمن طهر متخلل- كما ذكرت- والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح؛ كما بيناه في الفتوى: 138491.

وعليه؛ فلا يلزمك إخبار زوجك، ولا كفارة على أحد منكما.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما