عنوان الفتوى: الدين القديم وكيفية رده وقد هبطت قيمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أبي وترك لنا ورقة فيها دين عليه لوالده، وقد مات والده منذ أكثر من ٣٠ سنة، والدين من قبلها. وقد قلت قيمة النقود كثيرا عما كانت عليه. فكيف أقدرها؟ وكيف أوزعها على ورثة جدي: أعمامي وعماتي، وقد مات بعضهم، ولكن أبي قال في وصيته إنه سيرد دين والده، لكنه لم يستطع حتى مات الدائن والمدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب رد ذلك الدين الذي في ذمة والدك لوالده، ولا يسقط الدين بالتقادم.

جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ يُعْتَبَرُ التَّقَادُمُ مِنْ أَسْبَابِ انْقِضَاءِ الدَّيْنِ شَرْعًا؛ لأِنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لاَصِقٌ بِذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، لِمَنْ هُوَ لَهُ، لاَ يُسْقِطُهُ تَقَادُمُ الزَّمَنِ مَهْمَا طَال .. اهـ.

فإن ترك والدك وفاء لدينه، فادفع منه الدين لورثة جدك بعد حصرهم، ويقسم بينهم القسمة الشرعية، ومن مات منهم دُفِعَ نصيبُه إلى ورثته.

وأما ما ذكرتَهُ من قيمة الدين: فإن كانت العملة التي استدان بها والدك ما زالت متداولة، فإن الدين يرد بها، ولا عبرة بزيادة قيمتها أو بقلتها، بل يرد بنفس العملة التي استدان بها، وانظر لهذا الفتويين ذواتي الرقمين: 376639، 354838.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي