عنوان الفتوى : هل العبرة في وفاء الديون الثابتة المثل أم القيمة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو الإجابة عن سؤالي بخصوص الربا. في حالة إقراض صديق مبلغًا من المال، ولنفترض قدره 1000 جنيه، وهذا المبلغ يساوي شراء سلعة معينة، وبعد سنة وجد أن نفس السلعة قيمتها ارتفعت، وأصبحت 1100 جنيه، وهذا كان موعد تسديد الدين، فهل يسدد الدين 1000 جنيه، أم 1100 جنيه؟ علمًا أنه تم الاتفاق على ذلك؛ لأن القيمة الشرائية للنقدية أصبحت منخفضة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالدين الثابت في ذمةٍ بعملةٍ ما يرد بمثل العملة، ولا عبرة بقيمته الشرائية من حيث الأصل، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.

وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد -النقود- ولكنها رخصت قيمتها، أو غلت، لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددًا، ولا يلتفت إلى القيمة ها هنا. اهـ.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًّا كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.

وعلى هذا؛ فمن أقرض غيره ألف جنيه، فالواجب له في ذمته ألف جنيه فقط، وتغير قيمتها الشرائية غير مؤثر، لكن بعض العلماء لهم تفصيل فيما إذا نقصت القيمة نقصًا فاحشًا، وقد بينا تلك المسألة في الفتوى رقم: 348040.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي