عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا استثنى بعد وقت يسير؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فى باب حلف اليمين بالطلاق، فقد حلفت بالطلاق على زوجتي أنها لا تذهب فى زيارة أهلي، وبعد الحلف قلت إلا بعد أن أرضى، ولكن كان ذلك بعده بدقيقتين وفى نفس الجلسة، هل لو ذهبت يقع اليمين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق على شيء وحصل ذلك المحلوف عليه فإن الزوجة تكون طالقة، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الزجر والتغليظ في النهي، أن عليه كفارة يمين إذا حصل المحلوف عليه. والسائل ذكر أنه استثنى بعد فترة يسيرة وفي نفس المجلس. وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهه بقدر ما يمكن فيه الكلام؟ فأجاب: لا يقع الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه، ولو قيل له قل إن شاء الله ينفعه ذلك أيضاً، ولو لم يخطر الاستثناء إلا لما قيل له. انتهى (مجموع الفتاوى 33/238). والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت