عنوان الفتوى : واجب من وُكِل بالتصدق بمال فصرفه لنفسه ثم أداه كما أمره الموكل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
قام بعض الأصدقاء بإعطائي مبلغا من المال على أن أتصدق به على الفقراء داخل البلدة، وأنا أخذت المبلغ وتصرفت به لنفسي بنية سداد المبلغ فيما بعد، والتصدق به مثلما أمر صديقي، وبالفعل بعد فترة توفر المبلغ لدي وقمت بالتصدق به مثلما أمر صاحبه. هل وقع عليَّ ذنب؟ وما يجب عليَّ فعله في حال وقعت في الذنب؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخذت لنفسك من المال الذي وكلت في التصدق به على الفقراء دون إذن من صاحبه، فقد عصيت بذلك، وتلزمك التوبة إلى الله سبحانه بالإقلاع عن فعلتك، والندم عليها، والعزم على عدم الأوبة إليها، وصرف المال الذي أخذته في الوجه الذي وكلت بصرفه فيه، ولا يلزمك شيء وراء ذلك.
والله أعلم.