عنوان الفتوى : لا تطاع الأم في قطع صلة الخال
هل أطيع أمي بعدم سماحها لي بزيارة الخال وقولها لي بأنها تقف لي في الشهادة عند الموت إن زرته، علما بأنها هي الظالمة في هذه العداوة والخال إنسان طيب ولكن لا يصلي؟ وما حكم الكذب في هذه الحالة إن كنت قد زرته وكذبت على أمي بأني لم أزره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبر الأم وطاعتها مما أوجب الله تعالى بقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الاسراء: 23]. ولكن طاعة الوالدين مقيدة بالمعروف، كما في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم . فإذا أمرت الأم ولدها بعدم وصله لرحمه، كان ذلك أمرا بمعصية فلا تطاع فيه، لأن صلة الرحم واجبة. هذا، وزيارة الرحم العاصي وصلته جائزة، لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: يارسول الله: قدمت أمي وهي مشركة راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. رواه مسلم . وليس هناك ذنب أعظم من الشرك، ومع ذلك لم يمنعها من صلة أمها، فلعل ذلك يكون سببا في هدايتها. ومع ما تقدم، فإذا كان قطع هذا الخال سببا دافعا له ليصلي، فإنه يهجر لهذا الغرض، ولا يعد من قطيعة الرحم. وأما قولك إن خالك إنسان طيب، ولكن لا يصلي، فنقول: سبحان الله، وأي داء أدوى من ترك الصلاة الذي وصف الله صاحبه بالمجرم فقال: يَتَسَاءَلُونَ*عَنِ الْمُجْرِمِينَ*مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ*قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر:40-43]. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة فارقا بين المسلم والكافر، فقال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري. فيجب عليك نصحه وحثه على أداء الصلاة. وأما الكذب على أمك بشأن هذا الأمر، فلا تلجأ إليه، ولك في المعاريض مندوحة عنه، والمعاريض هي سَوْقُ الألفاظ العامة الموهمة للسامع. والله أعلم.