عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته: أنت طالق، طالق، طالق، للتوكيد، ويريد الرجعة
طلقني زوجي إثر خلاف، فقال لي: ألم أقل لك: إذا أعلمت أهلك تحرمين علي! أنت طالق، طالق، طالق. مع العلم أنه سابقاً وقت الخلاف لم يقل لي: إذا أعلمت أهلك تحرمين علي، اكتفاء بقوله: لا تخبرين أهلك بدون ذكر التحريم، ومع العلم أنها أول مرة يحصل فيها طلاق، ومع العلم أني مرضعة، يعني لم يحصل لي حيض منذ ولدت، وقام زوجي بالحلف أنه كان يقصد طلقة واحدة، وأنه لم يقصد تحريما. أريد أن أستفتي. هل يجوز لنا الرجوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة التي تلفظ بها الزوج لا يترتب عليها تحريم، لكن قوله: أنت طالق، طالق، طالق، يترتب عليه الطلاق واحدة، ما دام لم يقصد الثلاث، وإنما كرر اللفظ للتوكيد.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال: أردت التوكيد، قبل منه ..
وما دام لم يسبق له طلاقك قبل ذلك، فهذه طلقة رجعية، ويجوز لزوجك مراجعتك في عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195
وعدتك تنقضي بانقضاء ثلاث حيضات، منذ تلفظ الزوج بالطلاق. وإذا كنت لا تحيضين بسبب الرضاعة، فالعدة باقية حتى يزول المانع من الحيض، وتحيضين ثلاث حيضات.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات. أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض؛ من مرض، أو نفاس، أو رضاع، فإنها تنتظر زوال العارض، وعود الدم وإن طال، إلا أن تصير في سن الإياس. اهـ.
والله أعلم.