عنوان الفتوى : نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل
المعروف أن المطلقة لكي ترجع لزوجها وأولادها يجب أن تنكح رجلاً آخر بعد العدة، ولكن إذا حملت من الزوج الثاني ماذا يفعل كل الأطراف؟ وكيف ترجع إلى الزوج الآخر وهي حامل، فيصبح ابن من؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المطلقة التي طلقها زوجها ثلاثاً هي التي تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وأما من طلقها زوجها مرة واحدة أو مرتين، فله أن يراجعها في فترة عدتها أو يتزوجها زواجاً جديداً، حتى ولو لم تنكح زوجاً غيره. ولكن ينبغي أن يُعلم أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى يتزوجها رجل آخر ويطأها رغبة في النكاح، وليس لأجل أن يُحلها لزوجها الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله المحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له " رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (3/100): (نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل، وصورته أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، كما ذكر الله تعالى في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، كان هذا النكاح حراماً باطلاً، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فراقها، وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد...) انتهى. وأما إذا تزوجها الرجل الثاني بعد انقضاء عدتها من الأول راغباً في النكاح عازماً على إبقائها، فالنكاح صحيح، وإذا حملت منه فالولد له، وهذا واضح، والحاصل أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها الأول إلا بشرطين: الأول منهما: أن يدخل بها زوج آخر في نكاح رغبة، وثانيهما: انقضاء عدتها من الزواج الثاني، وعدة الحامل وضع الحمل، قال تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق:4] والله أعلم.