عنوان الفتوى: من ربح أموالًا محرمة جاهلًا بتحريمها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا أعمل في الفوركس، وسألت عن العمل فيه حرام أم حلال، ووجدت الشروط التالية: 1- أن يخلو القرض من الفائدة. 2- ألا يكون فيها تعديل في العمولة، أو زيادة فيها لتغطية الفائدة؟ 3- ألا يكون القرض بشروط، مثل القيام بنسبة معينة من التداول، أو الوصول لنية معينة. أنا حصلت على بونص 50$ على شركة fbs دون مقابل للاستثمار فقط، ثم يعود للشركة، لكن توجد شروط لكي أقدر أن أسحب الأرباح الناتجة عن البونص، وكانت توجد فوئد (swap)، ولم أكن أعرف، وعندما عرفت ألغيت، وعملت (swap free). مع السحب الأول تم اقتطاع البونص و600 دولار، وتبقى لي 500 دولار؛ لأن الحد الأقصى للربح هو 500 دولار فقط، وكل الأرباح جاءت عن طريق البونص، وكان من شروط البونص أن أتداول 2 لوت، وأنا لم أفكر من قبل بكم سأتداول، فهل المال حلال أم حرام؟ فأنا لم أكن أعرف أن هذا الأمر من الممكن أن يكون حرامًا، وبدأت أسأل وأعرف حكمها الشرعي بعدما حققت أرباحًا، فهل يجوز التبرع أو ما شابه حتى يكون هذا المال حلالًا؟ أرجو الإفادة، وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه العلاوة (البونص) التي تعطيها شركات التداول لعملائها؛ غير جائزة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 278746.

وعليه؛ فما ربحته منها، فهو غير مباح، لكن إذا كنت ربحت هذه الأموال جاهلًا بتحريمها، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الانتفاع بها، وعدم وجوب التخلص منها، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم، لا بأس من الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}. اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئًا، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}، أما إذا كان عالمًا، فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به، تخلصًا منه، أو ببناء مساجد، أو إصلاح طرق، أو ما أشبه ذلك. اهـ.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 103860.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه