عنوان الفتوى : من جهّز امرأة فقيرة، هل له احتساب ذلك المال من الزكاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقوم بدفع زكاة المال، وعلمت بوجود قريبة لنا تتجهز للزواج، وليس لديها ما تنفقه في ذلك؛ لأن والدها متوفى، فقمت بدفع المتطلبات الخاصة بها، حيث إن مجتمعنا في مصر يتقاسم تكاليف الزواج، وذهبت والدتي معهم، وقامت بدفع ما يريدون شراءه، وتكرر نفس الأمر مع واحدة أسرتها فقيرة جدًّا، ومعدمة؛ لتعب والديها، فهل يجوز هذا، أم يجب عليّ إعادة إخراج الزكاة مرة أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى، أن الفتاة العاجزة عن تجهيز نفسها بالمعروف، من غير إسراف، وكانت لا تزوج إلا بهذا الجهاز، أنه يجوز دفع الزكاة إليها في غير إسراف، وتبذير.

فإن كانت البنت التي دفعت إليها المال كذلك، وكنت حين دفعت ذلك المال نويت أنه زكاة، فقد أديت الواجب عليك، ولا تطالب بإخراج الزكاة ثانية.

وإن كانت البنت قادرة على تجهيز نفسها، أو كنت أخرجت المال بغير نية الزكاة، فلا يجوز لك الآن أن تحسبه من الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 155089.

والله تعالى أعلم.